السيد السيستاني

83

منهاج الصالحين

الفصل السادس في خيار العيب والتدليس مسألة 262 : يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستة التالية في زوجته : 1 - الجنون - ولو كان أدواريا - وهو اختلال العقل ، وليس منه الاغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات . 2 - الجذام 3 - البرص 4 - العمى ، وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين ، ولا اعتبار بالعور ، ولا بالعشا وهي علة في العين توجب عدم البصر في الليل فقط ، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات 5 - العرج ، وإن لم يبلغ حد الاقعاد والزمانة . 6 - العفل ، وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطئ في القبل أم لا على الأظهر . مسألة 263 : في ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد اشكال ، فلو فسخ فالأحوط لهما عدم ترتيب أثر الزوجية أو الفرقة إلا بعد تجديد العقد أو الطلاق . مسألة 264 : إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد ، وأما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به سواء أكان قبل الوطئ أو بعده على الأقرب .